هل يجوز للطبيب المسلم الامتناع عن وصف علاجٍ أو الإحالة إليه، أو المساعدة فيه، أو إجرائه، إذا كان يراه محرّمًا شرعًا، كالإجهاض، أو التعقيم، أو التبرع بالمواد التناسلية، أو العلاجات المرتبطة بتغيير الجنس، أو الموت بمساعدة طبية؟ وهل يأثم إذا شارك في شيءٍ من ذلك تحت ضغطٍ مهني أو قانوني؟