في مرحلة الصغر يكون الحكم للأعضاء التناسلية، بحيث يحكم بها، فإن كان له فرج وذكر، يُعتبر بما يَبول منه، وإن كان يَبول منهما يُعتبر بأوَّل ما يَبول منه عند أبي حنيفة، وعند الصاحبين بالأكثر بولاً منه، فإن لم يتميز بذلك كان خنثى مشكل، وفي مرحلة البلوغ يعتبر بما يُميز الذكر والأنثى من الأعضاء الأخرى، وهي الصدر واللحية وغيره، فإن تساوى في ذلك كان خُنثى مشكل.
يجري إعداد هذه الصفحة
يجري تحميل إرشادات المجمع. يمكنك متابعة التصفح في هذه الأثناء.