يحرم التحول الجنسي، ويعامل فاعله معاملة الخنثى من اعتباره انثى من الذكور وذكر مع الإناث، فلا يحل الزواج منه، ويجب المتاركة بينهم، ويصح نسب الولد فيه إن صح ذلك، والله أعلم.
يجري إعداد هذه الصفحة
يجري تحميل إرشادات المجمع. يمكنك متابعة التصفح في هذه الأثناء.