من كان عنده نجاسة مستمرة في الخروج في جسمه، فإنه يُعدّ صاحب عذر، فشرطها في البداية أن لا يقدر على الوضوء والصلاة إلا مع خروج هذه النجاسة، ويستمر حكمها في حقِّه إن كان تأتي كل وقت صلاة مرةً واحدةً، ويخرج من أن يكون صاحب عذر إذا مرّ وقت صلاة ولم تخرج نجاسة هذا العذر أصلاً، فمَن كان هذا حاله كفاه أن يتوضأ وقت كلّ صلاة، ويَبقى طاهراً بالوضوء ولو خرجت النجاسة ما لم يخرج الوقت؛ لأنه صاحب عذر.
يجري إعداد هذه الصفحة
يجري تحميل إرشادات المجمع. يمكنك متابعة التصفح في هذه الأثناء.