يجري إعداد هذه الصفحة
يجري تحميل إرشادات المجمع. يمكنك متابعة التصفح في هذه الأثناء.
يجري تحميل إرشادات المجمع. يمكنك متابعة التصفح في هذه الأثناء.
23 مسألة · 23 فتوى منشورة
حدد قدرة المريض الفعلية على الحركة أو الجلوس أو القيام، ووجود نجاسة أو ضمادات أو أجهزة طبية، ومدى الحاجة الحقيقية للتيمم لا مجرد التيسير.
أقول وبالله التوفيق: لا تسقط صلاة الجمعة إلا بضرورة قصوى من طبيب كأن يكون في عملية مثلاً، فأمثال هؤلاء في حالات خاصة في ضرورة.
من كان يمكن الوضوء بنفسه يتوضأ، وإن لم يستطع الوصول للماء لعذر طبي أو لا يستطيع استعمال فإن ينتقل إلى التيمم.
من كان عليه شيء يغطي جزءاً من جسمه كضماد أو جبيرة أو رقعة جلدية، فإنه يتوضأ كالمعتاد، ويمسح على غطاء هذا الجزء إن تيسر ذلك، وإن كان يضر المسح يتركه المسح أصلاً، كما هو الحال في الحرق، فإنه لايغسل ولا يمسح حتى يشفى.
إن لم يتمكن من الوضوء بسبب الأجهز، فإنه يتيمم بالضرب على خرقة عليها غبار، فيَمسح وجهه ويديه إلى المرفقين، فإن عَجَز عن التيمم تشبَّه بالمصلين، فيأتي بالصلاة إيماءً على حسب قدرته، ثم يقضيها بعد شفائه، وهذا على قول أبي يوسف، والفتوى عليه.
يمسح المريض على الضماد إن ضره نزعه سواء كان الضرر بنفس النزع أو بوصول الماء إلى الجلد، ويغسل ما حول الضمان إن لم يضره الغسل، ولا ينتقل للتيمم مع وجود الضماد إلا إذا كان الضمان يغطي أكثر أعضاء الوضوء، فلا يقدر على غسلها، فينتقل حينئذٍ إلى التيمم.
خروج الدم والقيح وسوائل الجروح وكل ما يخرج من جسم الإنسان عن ألم، فإنه يلحق بالدم، فينقض الوضوء، وينجس الملابس لنجاسته، فيكون كالبول في نجاسته، ومن استمر الخارج منه وقت صلاة بحيث لا يقدر على الصلاة إلا مع خروج العذر، فإنه يعد صاحب عذر، فيجوز له أن يتوضأ ويصلي رغم خروج العذر منه، وينتض وضوءه بخروج الوقت، فيحتاج في كل وقت إلى وضوء يكون به طاهراً في حقّ هذا العذر، ويستمر على هذا الحال حتى يمرّ عليه وقت صلاة كامل لا يأتيه العذر، فيصبح حكمه كالأصحاء.
الإفرازات المهبلية ما تعرف في كتب الفقه برطوبة فرج المرأة، وهي طاهرة عند أبي حنيفة، فلا تنقض الوضوء وتنجس الملابس، وهذا إن لم تخرج عن اللون المعتاد للمرأة، فإن تغير لونها دل على أنها اختلطت بنجاسة، فتنقض الوضوء وتنجس الملابس حينئذٍ.
من كان عنده نجاسة مستمرة في الخروج في جسمه، فإنه يُعدّ صاحب عذر، فشرطها في البداية أن لا يقدر على الوضوء والصلاة إلا مع خروج هذه النجاسة، ويستمر حكمها في حقِّه إن كان تأتي كل وقت صلاة مرةً واحدةً، ويخرج من أن يكون صاحب عذر إذا مرّ وقت صلاة ولم تخرج نجاسة هذا العذر أصلاً، فمَن كان هذا حاله كفاه أن يتوضأ وقت كلّ صلاة، ويَبقى طاهراً بالوضوء ولو خرجت النجاسة ما لم يخرج الوقت؛ لأنه صاحب عذر.
إن استخدمت هذه الأجهزة في القبل أو الدبر فإنها تنقض الوضوء؛ لأنها بخروجها لا تخلو عن شيء من النجاسة، ومثل هذه النجاسة الخارجة تكفي في نقض الوضوء.
يجوز للمريض أن يُصلي قاعداً إن كان عاجزاً حقيقياً عن القيام أو حكمياً بمرض يمنعه من القيام أو الركوع والسجود قائماً، فيُصلي قاعداً يركع ويسجد، فإن عجز عن الركوع والسجود في القعود، فإنه يُصلي قاعداً مؤمئاً بلا سجود، فإن عجَز عن الصلاة قاعداً مؤمئاً، فإنه يُصلي مُستلقياً أو متكئاً مؤمياً بالصدر، وإن يقدر على الإيماء بالصدر فإنه يؤمئ بالرأس، فإن لم يقدر على الإيماء بالرأس، فإنه يؤخر الصلاة إلى الشفاء ولا يومئ بالعينين.
لا يجمع بين الصلوات بسبب المرض أبداً؛ لأن لكل صلاة وقتاً، فلا يتغير، والرخص كثيرة في الطهارة بحيث لا تبقى مشقة على المريض، وكذلك يمكن للمصلي أن يصلي بالهيئة التي يقدر عليها فلا حرج.
إن خرج منه نجاسة فلم يبق معه وضوء وأمكنه أن يتمَّم، فإنه يتمَّم على خرقةٍ مُتربة، ويُصلي إيماءً بالهيئة التي يقدر عليها، وإن لم يُمكن التيمم، فإنّه يتشبّه بالمصلين ويَقضي، وإن لم يتمكَّن من ذلك، فإنه يؤخر الصلاة إلى زمان الصحة فيقضيها.
إن لم يتمكن الطبيب من الصلاة في الوقت لإنشغال شديد لم يَقدر معه على الصلاة كعملية جراحية، فإنه يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها؛ للضرورة والحرج في ذلك.
إن لم يقدر المريض على الصلاة في الوقت للأسباب المذكورة، فإنها تؤخر ويقضيها عند إفاقته؛ لعدم قدرته على الصلاة في الوقت.
يسقط استقبال القبلة عن المريض إن كان فيه حرج عليه، فيُصلي إلى أي جهة يقدر عليها، بلا حاجة إلى إدارة السرير.
إن كان المريض صاحب عذر بحيث تخرج منه النجاسة بصورة مستمرة مثلاً، فإنه يصلي مع خروج النجاسة، ويعفى عن النجاسة على بدنه وثوبه وفراشه إن كان في إزالتها حرج؛ لأن يصلي صلاة ضرورة، ومثلها تجوز مع النجاسة وعلى النجاسة.
النقض للوضوء يحتاج إلى خروج نجاسة، فما لم تخرج النجاسة لا يَنتقض الوضوء، وما ذكرتم من صور فالظاهر في حالها أنها لا تخرج منها النجاسة، فلا يحصل بها نقض للوضوء ما لم تُر نجاسةٌ تخرج منها.
التمييز الرئيسي بين الحيض والاستحاضة يكون بالأيام، فإن قلّ عن ثلاثةٍ فهو استحاضة، وإن زاد عن عشرةٍ فهو استحاضةٌ فيما زاد عن عادتها، ويُمكن الاستفادة من الرأي الطبي المتخصص بأن هذا الدم ليس بدم حيض وإنما هو دم استحاضة.
الأصل أن المرأة في هذا السنّ تصبح في سنّ الإياس، ولكن لو خرج منها الدم الأسود أو الأحمر القاني واستمر ثلاثة أيام فأكثر فإنه يعتبر حيض.
لا يجب على المريض أن يَستعين بغيره من أجل العبادة؛ لأنّ التكليفَ بقدرته هو لا بقدرته غيره، فما لا يقدر عليه من وضوء أو استقبال، فإنه يسقط عنه، ويُستحب للعاملين في المستشفى إرشاده إلى ذلك وتعليمه بأنفسهم أو بإمام ما يلزم عليه، حتى تبقى نفسيته مرتاحاً، ولا ينقطع اتصاله مع ربه.
يُمكن أن يَرى ما الجائز من جهة القانون، بحيث يُمكنه من خلاله إرشاده: كأن يَسمح القانون بدلالته على عالم، فيُوصله به للتعرف على الأحكام المتعلقة به، فعلينا التزام القانون ونفع المرضى قدر استطاعتنا.
يمكن أن يُستغنى عن سؤال العاملين عن القبلة وأوقات الصلاة من خلال التطبيق على الهاتف الذي يُعرف به جهة القبلة ووقت الصلاة.
القراءة في الصلاة بالتحريك بلا صوت قول معتبر يُمكن العمل به والاستفادة منه لا سيما للمرضى، وهذا أدنى ما تجوز به الصلاة، بحيث يحرك لسانه بلا صوت، إلا إذا كان عاجزاً عن ذلك فإنه يسقط عنه، ويصح بقراءته القلبية.