من كان عليه شيء يغطي جزءاً من جسمه كضماد أو جبيرة أو رقعة جلدية، فإنه يتوضأ كالمعتاد، ويمسح على غطاء هذا الجزء إن تيسر ذلك، وإن كان يضر المسح يتركه المسح أصلاً، كما هو الحال في الحرق، فإنه لايغسل ولا يمسح حتى يشفى.
Loading / جار التحميل
من كان عليه شيء يغطي جزءاً من جسمه كضماد أو جبيرة أو رقعة جلدية، فإنه يتوضأ كالمعتاد، ويمسح على غطاء هذا الجزء إن تيسر ذلك، وإن كان يضر المسح يتركه المسح أصلاً، كما هو الحال في الحرق، فإنه لايغسل ولا يمسح حتى يشفى.