يمسح المريض على الضماد إن ضره نزعه سواء كان الضرر بنفس النزع أو بوصول الماء إلى الجلد، ويغسل ما حول الضمان إن لم يضره الغسل، ولا ينتقل للتيمم مع وجود الضماد إلا إذا كان الضمان يغطي أكثر أعضاء الوضوء، فلا يقدر على غسلها، فينتقل حينئذٍ إلى التيمم.
Loading / جار التحميل