اختلف فقهاؤنا في طهارة أبوال الإبل ونجاستها، فعند محمد هي طاهر فتشرب مطلقا؛ لحديث العرنيين، وعند أبي يوسف يجوز للتداوي، وعند أبي حنيفة نجسة، فلا تجوز إلا ضرورة، وحديث العرنيين هو: «أنَّ أناساً من عرينة قدموا على رسول الله المدينة فاجتووها، فقال لهم رسول الله : إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحوا، ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله ، فبلغ ذلك النبي فبعث في إثرهم، فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرّة حتى ماتوا» في صحيح البخاري 6: 2495، وصحيح مسلم 3: 1296.
Loading / جار التحميل