يجري إعداد هذه الصفحة
يجري تحميل إرشادات المجمع. يمكنك متابعة التصفح في هذه الأثناء.
يجري تحميل إرشادات المجمع. يمكنك متابعة التصفح في هذه الأثناء.
30 مسألة · 30 فتوى منشورة
تحقق من الحالة الزوجية، ورضا الزوجين، والسبب الطبي إن وجد، وهل الوسيلة المختارة قابلة للرجوع عنها.
أقول وبالله التوفيق: تجوز الزراعة إن كان الحيوان من الزوج والبويضة من الزوجة في نفس رحم الزوجة، ولا بأس بتحديد جنس الجنين فيها، لكن بشرط عدم الاطلاع على العورات من الرجال، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: إن لم يكن فيه كشف للعورات على الرجال أو ضرر يلحق المرأة أو الطفل يجوز، والأولى ترك الأمور على طبيعتها كما خلقها الله تعالى، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: لا يحل شرعاً استئجار رحم امرأة أخرى للحمل؛ لكثرة ما فيه من المحاذير الشرعية وفيه شبه بالزنا، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: إن كان فيه منع من الولادة مؤبداً وما زلت في سن مبكر، فيكره لك مثل هذه العملية لاحتمال أن تحتاجي للولادة في المستقبل؛ لأنها علم غيب لا يعلمها إلا الله تعالى، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: إن تجاوز عمرها الأربعين يتجاوز في جواز ربط الرحم وأمثاله؛ لعدم الحمل عادةً بعد هذا السن، وقبله عليها أن تحتاط كثيراً قبل ذلك، فإن لم يكن ضرورة لا تفعل، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: إن كان يمكنها في المستقبل فك الربط والولادة إن أرادت جاز، وكل هذا مقيد بعدم الضرر، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: إن كانت الطريقة آمنة ومضمونة تماماً ومن الزوج لزوجته جاز لهم لظروفهم المعروفة، والله أعلم.
الإنجاب بعد الزواج سنة، وليس بواجب؛ لأنه الزواج سنة في نفسه، وللأزواج بعد اتفاقهم أن يؤخروا الإنجاب أو يفرقوا بينه كما شاءوا، ويستخدموا جميع الوسائل المباحة في ذلك، التي لا يترتيب عليها ضرر ظاهر.
التوقف عن الإنجاب من أحد الزوجين تعدي على حق الآخر، فلا بدّ من التوافق عليه، ولا يجوز لأحدى الانفراد به؛ لظلمه لغيره، إلا في حالات خاصة يطلب فيها فتوى بخصوص حالته.
إن كان الحمل مضراً بالمرأة فيمكن لها اتباع طريقة طبية مناسبة لمنع الحمل، ولا يجبر الزوج على استعمال موانع الحمل.
الاختلاف في حكمها بخصوص الضرر الواقع من بعضها، فيكون أقلها ضرراً على الجسم مقدم على غيره؛ لأنه مع وجود الضرر يكون نوع من الكراهة في الاستعمال.
إن كان الحمل أقل من أربع أشهر يجوز الإسقاط له بأسباب ضعيفة؛ لعدم نفخ الروح، ومع ما ذكر من أسباب يقوى معها جواز الإسقاط.
إن كان التعقيم الدائم يمنع الحمل مستقبلاً بحيث يصعب إعادته، فلا يُفتى بجوازه ابتداءً إلا في حالات فردية يظهر بوضوح الضرر الكبير الواقع من الحمل، فيكون العلاج في قطعه.
الأصل عدم جواز تعطيل الخصوبة إن أمكن العلاج بأي طريق آخر؛ إلا إذا كانت ضرورة كبيرة ملحة، والأضرار المترتبة لا يُمكن تحملها إلا بتعطيل الخصوبة، والأولى في هذه الحالات أخذ فتوى خاصة بكل حالة بعد مناقشتها.
التحويل الجنسي لا يجوز بأي سبب كان؛ لأنه من أعظم الكبائر، وأعظم المفاسد المجتمعية.
لا يجوز للطبيب المسلم فعل هذا مع مسلم أو غيره، ولا المساعدة عليه؛ لما فيه من الأضرار العظيمة.
إن كان التخصيب بين الزوجين فيمكن فعله في الخارج بشرط أن ينقل إلى رحم الزوجة لا غير.
لا يجوز التوسع في أخذ النطف والبويضات؛ لئلا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، ويُقتصر فيها على ضرورة ملحة مثل تخصيب بين الزوجين، فيفعل مباشرة بلا تأخير خشية أي إشكاليات في ذلك.
لا يجوز الاستفادة من بويضة أو نطفة من غير الزوجين لبعضهما حال الزوجية، وهذا كبيرة عظيمة؛ لأن نقع فيما حرم الزنا بسبب، وهو اختلاف الأنساب.
إن حصل خطأ طبيّ في تخصيب مع غير بويضة الزوجة مثلاً فيجب الإسقاط مباشرة إن لم يبلغ الحمل أربعة أشهر؛ لعدم نفخ الروح فيه.
لا يجوز وضع التخصيب بين زوجين في رحم امرأة ثالثة ولو كانت زوجة ثانية، وإنما يقتصر على رحم المرأة لا غير.
إن كان هناك ضرورة ظاهرة لذلك بسبب أمراض معينة، فيمكن أن يفعل بقدر الحاجة، وبعد التثبت الطبي بعدم حصول اختلاط، ويفضل في هذا أخذ فتوى بعد عرض صورة المسألة على الحقيقة.
الفتوى على عدم التجميد أصلاً إلا لضرورة ظاهرة، فإن حصل التجميد لا يجوز استعماله من أحد الزوجين في غير الحالة الزوجية وبرضا الطرف الآخر.
يجب التخلص منها بإتلافها منعاً من اختلاط الأنساب.
يجوز هذا الفحص طالما أنه فيه منفعة، ولا يضر شرعاً اختيار الجنس والتخلص من الصفات السلبية إن أمكن.
لا يجوز التجميد إلا لضرورة ملحة، وليس ما ذكر منها، فلا يجوز.
لا يجوز التخصيب من غير الزوجين وفي رحم الزوجة، وبالتالي لا يكون إشكال في الأنساب والميراث والمحرمية وغيرها عن الحمل الطبيعي.
هذا من المباحات طالما أنه لا يوجد فيه أي أضرار، ويحقق رغبة الزوجين بالحمل وعدمه، لكن لا بُدّ من التراضي من الزوجين عليه، وبشرط أن لا تظهر له آثار أكثر من نفعه مثل امتناع الزوجة عن العلاقة الحميمة رغم رغبة الزوج الشديدة مما يعرض الحياة الزوجية للخطر أو يوقع الزوج في فتنة الزنا.
الأصل أن يعلم الزوج بذلك، ويرضى به بسبب الحالة الصحية للزوجة، فإن تعنَّت وامتنع أمكن للزوجة فعل ذلك بلا رضاه، والأولى أن يكون فتوى خاصة بالحالة، حتى تُقدَّر الأمور بصورة واضحة.
الأصل هو الإنجاب لا عدمه، والإنجاب حقّ لكل واحد منهما لا يجوز للآخر منعه إلا بأسباب ظاهرةً في ذلك.